٥٠١ / ٣ ـ وفيه : باسناده الى الصدوق ، قال : حدثنا أحمد بن الحسين ، عن أبي عبد الله جعفر بن شاذان ، عن جعفر بن علي بن نجيح ، عن ابراهيم بن محمد بن ميمون ، عن مصعب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا أراد حاجة أبعد في المشي فنزع خفيه وقضى حاجته ثم توضأ ، الخبر .
٥٠٢ / ٤ ـ دعائم الاسلام : ورووا ( عليهم السلام ) : أنه ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء الله (١) واستتر .
وقالوا ( عليهم السلام ) : « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول ، والنخامة (٢) » ـ يعنون ( عليهم السلام ) ـ أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس .
٥٠٣ / ٥ ـ وروينا عن بعضهم ( عليهم السلام ) ، أنه أمر بابتناء مخرج في الدار ، فأشاروا الى موضع غير مستتر من الدار ، فقال ( عليه السلام ) : « يا هؤلاء ، ان الله عزّ وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه ، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار » .
__________________________
٣ ـ المصدر السابق ص ١١٧ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ، ١٩٣ ح ٥١ .
(١) لفظة الجلالة : ليس في البحار .
(٢) النخامة ، أنخم الرجل وتنخم : دفع بشيء من صدره أو أنفه ، واسم ذلك الشيء النخامة ( لسان العرب ـ نخم ـ ج ١٠ ص ٥٧٢ ) .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١ .