٦٣٢ / ١٠ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نجوا أنفسكم ، اعملوا خيرا وخير اعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء الا كلّ مؤمن .
٦٣٣ / ١١ ـ جامع الأخبار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز صلاة امرىء حتى يطهّر خمس جارحة (١) : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء .
٦٣٤ / ١٢ ـ تفسير النعماني : بالسند المتقدم قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) ، الآية .
٦٣٥ / ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الصلاة ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود » .
٦٣٦ / ١٤ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة ؟ فقال (١) : « الوقت والطهور . . . » ، الخبر .
__________________________
١٠ ـ الجعفريات ص ٣٤ .
١١ ـ جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩ .
(١) في المصدر : جوارحه .
١٢ ـ تفسير النعماني ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٧ ح ٥٣ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ .
١٤ ـ الهداية ص ٢٩ .
(١) فقال : ليس في المصدر .