عن يونس ، قال قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله ، كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة ؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومى بالسبابة والوسطى والثالثة ، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا .
قال في البحار : يدل على أن حريزا كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا ، ويحتمل أن يكون مراده الاجزاء في الفضل .
٧١٠ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان . . . الى أن قال : ولا تمسح كما يمسح الرجل (١) ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسحها (٢) ، في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في سائر الصلاة ، تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها » .
٧١١ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يمسح برأسه مرّة واحدة .
__________________________
٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦١ ح ٨ .
(١) في المصدر : الرجال .
(٢) وفيه : مسح رأسها .
٣ ـ الجعفريات ص ١٦ .