[١٩٣٠٠] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم .
[١٩٣٠١] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه ، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير ، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير : يؤكل [ منه ](١) ، ويقول : الكلب ربما كلب : ( أي أصابه الداء ، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنساناً أو بهيمة علق ذلك به ، ولم يشرب الماء حتى يموت أو يعالج فتبرأ )(٢) .
وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم ، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت .
وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .
[١٩٣٠٢] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الاصل الذي ذكرناه في الجوارح .
_____________________________
٥ ـ المقنع ص ١٣٨ .
(١) في المصدر : ممّا .
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩ .