فقالوا : ما هي إلّا حلال فدعنا نلقمك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فافعلوا إن قدرتم ، فذهبوا ليأخذوا منها ويطعموه ، فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات ، كما كانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تعدل عنها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هذه(٥) قد منعت منها فآتوني بغيرها إن كانت لكم ، فجاؤوا بدجاجة أُخرى مسمنة مشوية (قد اخذوها)(٦) لجارهم غائب ، لم يكونوا اشتروها ، وعمدوا(٧) على أن يردوا عليه ثمنها إذا حضر ، فتناول منها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقمة ، فلما ذهب برفعها ثقلت عليه ونصلت(٨) حتى سقطت من يده ، وكلما ذهب يرفع ما قد تناول بعدها ثقلت وسقطت ، فقالوا : يا محمد ، فما بال هذه لا تأكل منها ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وهذه أيضاً قد منعت منها ، وما أراها إلّا من شبهة يصونني ربي عز وجل منها ، قالوا : ما هي شبهة فدعنا نلقمك منها » وذكر ( عليه السلام ) مثل ما في المرة الأُولى ، الخبر .
[١٩٤١٢] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ )(١) والميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، وما أُهل لغير الله : يعني ما ذبح للأصنام ، والمنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا ماتت أكلوها ، والموقوذة : كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت ، فإذا ماتت أكلوها ، والمتردية : كانوا يشدون عينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت اكلوها ، والنطيحة :
_____________________________
(٥) في الحجرية : « فهذه » وما أثبتناه من المصدر .
(٦) في الحجرية : « اخذوا » وما أثبتناه من المصدر .
(٧) في الحجرية : « وعملوها » وما أثبتناه من المصدر .
(٨) نصل : خرج من موضعه ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٦٣ ) .
٣ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦١ .
(١) المائدة ٥ : ٣ .