[١٩٠٩٤] ٥ ـ وعن معاذ بياع الأكسية قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا(١) نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى ؟ أحلف ( لهم ، قال : « احلف )(٢) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ](٣) » .
[١٩٠٩٥] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية ، فقال : « إن خشيت على أخيك ، أو على دمك ، أو مالك ، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك ، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئاً ، فلا تحلف ، و [ في ](١) كل شيء خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر ، فله فيه(٢) التقية » .
[١٩٠٩٦] ٧ ـ قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « رفع الله عن هذه الأُمة أربعاً : ما لا يستطيعون ، وما استكرهوا عليه ، وما نسوا ، وما جهلوا حتى يعلموا » .
[١٩٠٩٧] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : وما الحرورية أما قد كنّا وهم ( منا بعيد )(١) ، فهم اليوم في دورنا ، أرأيت إن أخذونا بالأيمان ؟ قال : فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق ، فقال بعضنا : مد الرقاب أحب إليك ، أم البراءة عن علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : « الرخصة أحب إليّ ، أما سمعت قول الله في
_____________________________
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .
(١) في المصدر : « إذا » .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « عليه » .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩ .
٨ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٤ .
(١) في الطبعة الحجرية والمصدر : « متابعين » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح .