البيت مطلقاً ، سواء كان التقاطر حال نزول المطر ، أو بعد انقطاعه. وهو ظاهر في طهارته ، لكنّه إنّما يتمّ هذا لو لم يثبت القولُ بعدم الفصل بين غُسالات المياه ، ويتمّ تنقيح المناط القطعي.
وكلا الوجهين غير خالٍ من الرَّيْن ؛ لإمكان القول بالفصل بين غُسالات المياه ، كالفصل بين الغسلات والغسالات وأفراد النجاسات ؛ حملاً لاختلاف الأخبار على اختلاف الموارد والمقامات ، ولجواز اختصاص المياه السماويّة بما لم يجرِ في المياه الأرضيّة بمقتضى الفرعيّة والأصليّة.
وأمّا احتمالُ حملِ نفي البأس فيه على كونه معفوّاً عنه أو على أنّ المتنجّس لا ينجّس فهو خلافُ الظاهر إنْ لم يكن الظاهر خلافه ، خصوصاً الوجه الآخر ، مع أنّه إِنْ جاز في الصحيح المذكور لم يجز في صحيح عليّ بن جعفر ؛ لقوله عليهالسلام بعد قول السائل : أيؤخذ من مائه ، ويتوضّأ به للصلاة ـ : « إذا جرى فلا بأس » (١). لظهوره في طهوريّته من الحدث وإنْ نُقل عن الفاضلين (٢) في ( المعتبر ) (٣) و ( المنتهي ) (٤) نقلُ الإجماع على عدم رفع الحدث بماء الغسالة ، لما لا يخفى من تكثر الأقوال ، والاختلاف على وجه لا يحصل به الائتلاف ، كما لا يخفى على مَنْ لاحظ كتب الأسلاف والأخلاف ، فدعوى الإجماع في هذه المسألة لا يخلو من جزاف ، وبَسطُ الكلام في الغسالة يستدعي الإفراد في رسالة.
هذا ما اختلجَ بالبالِ الكليل ، وارتسمَ في صحيفةِ الفكرِ العليل ، في جوابِ هذا السؤال الجليل ، على شدّة استعجال ، واختلافِ أهوال ، واختلاف أحوال ، مع طولِ التسويف والإمهال ، والله العالم بحقائق الأحوال.
والمأمولُ من الناظرين ترويج الكساد ، وإصلاحُ الفساد ، وسدل ذيل العفو على ما يجدونه من الهفو.
__________________
(١) انظر ص ١٩٧ هامش ٢.
(٢) عنهما في مستند الشيعة ١ : ٩٥.
(٣) المعتبر ١ : ٩٠.
(٤) المنتهى ١ : ٢٤.