وهو قول ابن الجنيد الإسكافي (١) ، ولم ينقل له موافق.
وهذا القول هو الظاهر من عبارة السيّد ابن زهرة في ( الغنية ) ، إلّا إنّه أسند دليله إلى الاحتياط ، حيث قال : ( ويجب الجهر بجميع القراءة في أوّل المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة ؛ بدليل الإجماع المشار إليه ، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أُوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم مَسْنون. والأوّل أحوط ؛ لأنّ من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم برئت ذمّته بيقين ، وليس كذلك من لم يجهر بها ، ويجب الإخفات في ما عدا ما ذكرناه ؛ بدليل الإجماع المشار إليه ) (٢). انتهى.
ودلالته على المطلوب لا تخفى على أُولي القلوب ، إلّا إن محقّق ( الجواهر ) قد احتمل إرادته خلاف هذا الظاهر ، حيث قال بعد ذكر تفرّد ابن إدريس (٣) بتخصيص الاستحباب بالأُوليين وتحريم الجهر بها في الأخيرتين ، واستشهاده بعبارة ( الذكرى ) (٤) وغيرها عليه ما لفظه : ( فصحّ حينئذٍ تفرّده بذلك ، وإنّ الإجماع قد سبقه ، بل ولحقه. نعم ، قد يظهر من عبارة ( الغنية ) موافقته ، بل وإنّه إجماع ، لكن التتبّع يشهد بخلافه ، أو يحمل على ألّا يريد هذا الظاهر ، كما يومي إليه عدم ذكر أحدٍ من الأصحاب له مخالفاً ) (٥). انتهى.
وكأنّ الذي ألجأه إلى هذا الاحتمال ثبوت تفرّد ابن إدريس بهذا القول من بين علمائنا الأبدال ، وخروج البسملة من حيث هي عن مواضع الإخفات في عرف الشارع ، والمتشرّع من علمائنا الثقات.
__________________
(١) عنه في المختلف ٢ : ١٥٥.
(٢) الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٤ : ٥٤٧.
(٣) السرائر ١ : ٢١٨.
(٤) الذكرى : ١٩١.
(٥) الجواهر ٩ : ٣٨٦.