الرواية ، وألغى عوامل العصبيّة.
وثانياً بقصوره عن درجة الحكومة أو المعارضة لأدلّة التقيّة العقليّة والنقليّة ، ولا ينافي نقله التواتر لأنّه بالنسبة إلينا آحاد ، إذ لم نعثر على ما يوافقه سوى مرسل ( البحار ) عن ( دعائم الإسلام ) ، المشتمل على خلاف ما أجمع عليه في النصوص ، وفتاوى علمائنا الأبرار من تخصيص الجهر بالبسملة بأوّل الصلاة التي يجب فيها الإجهار ، وقد مرّ نقله ، وسيأتي تمامُ الكلام عليه إن شاء الله في الخاتمة ، رزقنا الله حُسنها بمحمّد وآله الأطهار.
والجواب عن الثاني : أوّلاً بعدم ظهور كلام الصدوق قدسسره في دعوى الإجماع الحاسم لمادّة النزاع ، إذ قصارى الأمر ذكر الحكم في المجلس المعقود لوصف دين الإماميّة كما سمعت ؛ فلا يفيد إلّا انحصار القول بالوجوب في علمائهم ، دون سائر الفرق الغويّة ، لإطباقهم على عدم وجوبه وإنْ قال بعضهم باستحبابه ، فيصدق بقول بعضهم فضلاً عن أكثرهم.
ثانياً بمنع حصول الإجماع الكاشف عن قول الحجّة ، الذي هو مدار الحجيّة عند الإماميّة ، لأنّ مرجعه في الحقيقة إلى نقل سبب العلم الكاشف فقط ، من دون انضمام المعلوم المنكشف إليه ، إذ من البعيد الغريب استناده في نسبة الوجوب للإماميّة إلى السماع من الإمام عليهالسلام ، مع عدم معرفته بعينه ؛ لانضمامه لجماعة لا تعرف أعيانهم ، كما أنّ من القريب استناده فيه إلى أمر حدسي لا يستلزم المطابقة لقوله عليهالسلام بالنسبة إلينا وإن استلزمها بالنسبة إليه ، ولا بدع في ذلك لاستناد كثيرٍ من قدماء الفقهاء في الكشف عن قول الحجّة إلى الحدس النظري بواسطة النظر إلى أصل مقرّرٍ أو رواية