أيضا ولزم ، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر في الصورتين.
كما لو كان الإيفاء بالجنس والذمّة إذا برئت لا يعود إلّا بأسباب حادثة توجب اشتغالها ، والاشتغال السابق ممّا لا يعقل عوده ، فقوله رحمهالله : (ويحتمل العود) (١) ممّا لا وجه له.
قوله : (ولو عادت العين بفسخ) .. إلى قوله : (أجودهما ذلك) (٢).
إنّما اختار عدم الجواز لما بنى عليه من أصالة اللزوم ، والاقتصار في الخروج عنها على القدر المتيقّن مع المناقشة في الاستصحاب من جهة الشكّ في الموضوع.
وأمّا بناء على ما اخترناه من أصالة الجواز ؛ فلا ريب في جواز الترادّ ، لأنّ الخروج عن الملك إنّما يمنع جواز الرجوع من جهة فقد الموضوع لا لضعف في سلطنة الارتجاع ، فإذا عادت العين إلى ملكه عادت سلطنة الارجاع عليها ، لأنّها عين ما ملكه الباقي ، مع بقاء سلطنة الارتجاع ، إنّما منع عن فعليّتها خروجها عن ملكه ، فإذا ارتفع المانع أثر المقتضي أثره.
لو كان الناقل غير معاوضة
قوله : (نعم ؛ لو كان غير معاوضة كالهبة ، وقلنا) (٣).
وفيه ؛ أنّ المانع غير منحصر في الخروج عن قانون المعاوضة ، بل التمليك
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٩٩.
(٢) المكاسب : ٣ / ٩٩.
(٣) المكاسب : ٣ / ١٠٠.