من اعتبره (١) ، وسيظهر لك بطلانهما معا.
ثمّ إنّ من جملة ما ذكره من الوجه لاعتبار الجزم وبطلان التعليق في العقود والإيقاعات امور :
أحدها : عدم قابليّة الإنشاء للتعليق ، وأنّه مناف لأصل الإنشاء.
ثانيها : أنّ الانتقال بحكم الرضا ، والرضا لا يكون إلّا مع الجزم ، والتعليق ينافيه.
ثالثها : أنّ ظاهر ما دلّ على سببيّة العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك.
رابعها : توقيفيّة الأسباب الشرعيّة الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقّن ، وليس إلّا العقد العاري عن التعليق (٢) ، وسنبيّن أيضا عدم ورود شيء ممّا ذكره عليهما.
أقسام التعليق في العقود
قوله : (وتفصيل الكلام ؛ أنّ المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم التحقّق) (٣).
جعل أقسام التعليق ستّة عشر ، ثمّ أتبعه بذكر حكمها بما لا يخلو عن اضطراب وغلق ، وتوضيح الكلام في بيان حقيقته وأقسامه وتمييز ما يضرّ منها في العقود والإيقاعات عمّا لا يضرّ ، وعدم منافاته على الإطلاق لحقيقة الإنشاء
__________________
(١) لاحظ! قواعد الأحكام : ٢ / ٤ و ٦٣.
(٢) لاحظ! المكاسب : ٣ / ١٦٥ ـ ١٧٢.
(٣) المكاسب : ٣ / ١٦٦.