يوافق لحمل الأيّام على اليوم التامّ لو كان الشكّ منحصرا بالنسبة إلى كون المراد مجموع ما أوّله طلوع الفجر وآخره الغروب أو ، أعمّ منه ومن أن يمضي منه مقدار قليل من أوّله ، فتأمّل جيّدا!
مسقطات خيار الحيوان
مسألة : في مسقطات هذا الخيار ، وهي امور :
الأوّل ؛ اشتراط سقوطه في العقد والإشكال في كون شرط سقوط الخيار يرجع إلى شرط خلاف السنّة ، قد مرّ الكلام فيه في خيار المجلس مع الجواب عنه.
والكلام في المقام ؛ أنّه قد يشترط في متن العقد سقوط خيار الحيوان من رأس ، بأن شرط لا خيار له من جهة الحيوان ، فلا إشكال فيه وأنّه نافذ ، ويوجب سقوط الخيار ، وقد يشترط سقوط بعضه ، بأن لا يكون له الخيار في بعض الأوقات الثلاثة ، وهذا على أقسام ؛ لأنّه إمّا أن يشترط سقوطه في خصوص اليوم الأوّل مثلا ، وإمّا في خصوص اليوم الثاني ، وإمّا في اليوم الثالث بالخصوص دون الأوّلين.
وظاهر كلام الشيخ قدسسره أنّه لا بأس به مطلقا ، حيث إنّه بعد أن نقل عن بعض التصريح بجواز شرطه بالنسبة إلى بعض الأوقات ، قال : لا بأس به (١). فإطلاق كلامه يعطي نفي البأس مطلقا.
ولكنّ التحقيق التفصيل ، وذلك لأنّ جواز شرط سقوطه في بعض الأوقات
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٩٧ ، وانظر! مفتاح الكرامة : ٤ / ٥٥٩.