العين الموجودة ، وإنّما هي من آثار الضمان المقطوع بعدمه ، بعد فرض كون التلف بإذن مالكه على وجه المجانية ، وعدم الضمان ، كما هو مقتضى الإباحة.
فالحقّ أنّه على القول بالإباحة الّتي لم يظهر لنا قائل ممّن تقدّم لا وجه لتوهّم اللزوم ، لاستحالته في العقود الإذنيّة.
نعم ؛ ليس لمن بيده العين الموجودة الردّ بتضمين من تلف العين في يده ، لما عرفت من عدم موجب الضمان لا لزوم الإباحة.
لو كان أحد العوضين دينا في الذمّة
قوله : (ولو كان أحد العوضين دينا في ذمّة أحد المتعاطيين ، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه) (١).
قد عرفت فيما بيّناه لك في بيع الدين ممّن عليه الدين أنّ المترتّب على البيع أوّلا هو السقوط من غير حاجة إلى الالتزام بترتّب الملكيّة ، ثمّ السقوط ، وهذا إنّما هو في البيع الحاصل بالإنشاء.
وأمّا في التعاطي الّذي لم يحصل به الإنشاء على ما بنينا عليه فدفع المديون عينا عمّا في ذمّته ولو مع عدم الانطباق إيفاء للدين ، يسمّى عندهم بالمعاملة الوفائيّة لا يحتاج إلى إنشاء ، بل تتحقّق بالقبض والتراضي.
فلو دفع من في ذمّته خمسة دراهم ـ مثلا ـ عينا يسوّي عشرة دراهم بعنوان الوفاء عمّا في ذمّته وقبل الآخر عنه بالقبض بعد الإقباض وتراضيا على ذلك برئ ويلزم ، كما أنّه لو دفع عنه ما يسوّي در همين وقبل الآخر بالقبض برئ
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٩٨.