ومع عدم التأثير ـ ولو مع القصد ـ فلا وجه لوجوب التورية ، لعدم ترتّب الأثر مطلقا قصد أو لم يقصد ، وسيجيء زيادة توضيح في ذلك عند تعرّض المصنّف ، لبطلان بيع المكره.
الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله
حرمة التكسّب بالواجبات
قوله : (وأمّا تأتي القربة في العبادات المستأجرة ، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتي به تقرّبا إلى الله ، نيابة عن فلان) .. إلى آخره (١).
وتوضيح الكلام في هذا المقام أنّه إن فسّرنا القربة المعتبرة في العبادات بمجرّد قصد الامتثال ـ أي إتيان الفعل بداعي الامتثال ـ من دون نظر إلى الداعي على هذا الداعي صحّ ما ذكره ، لأنّ الاجرة حينئذ إنّما تقع على الآتي به بقصد امتثال الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه.
فالاجرة إنّما هي لصرف العمل إلى الغير ، وصرفه إليه إنّما هو بقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه نيابة عنه ، فحصلت القربة ، لكون المأتي به بقصد امتثال الأمر ، واستحقّ الآتي للاجرة ، لكون الفعل صرفا إليه باعتبار كون الآمر قصد امتثاله المتوجّه إليه ، ولا معنى لجعل نفسه نائبا عنه إلّا قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه.
__________________
(١) المكاسب : ٢ / ١٢٨.