ولكن فيه بعد ما كانت الإجازة ولو بوجودها المتأخّرة معتبرة في صحّة إضافة البيع إليهما ، فلا يمكن صدق العنوان قبل تحقّقها وإن تحقّق أصل البيع قبلها ، وإلّا يلزم الخلف ، ضرورة أنّ الغرض من الإجازة صيرورة العقد مضافا إليهما ، فلو صدق عليهما البيع قبل تحقّق الشرط فيلزم عدم اعتبار الشرط.
فالحقّ عدم ثبوت الخيار لهما إلّا بعد الإجازة ، غاية الأمر أنّه على الكشف الحكمي يعتبر إضافة العقد إليهما من الأوّل ، ولكن على كلّ تقدير صدق البيّع عليهما لا يتحقّق إلّا بعد الإجازة ، وأمّا بالنسبة إلى الفضول لو قلنا بالخيار كما في الفضول الشرعي الأصلي بنظر العرف فله الخيار من حين العقد ؛ لصدق العنوان عليه بمجرّد صدور العقد ، كما لا يخفى.
مسقطات خيار المجلس
وهي أربعة على ما اشتهر بينهم : شرط السقوط في ضمن العقد ، والإسقاط بعده ، والتفرّق ، والتصرّف. فلا بدّ من التكلّم فيها جميعا.
الأوّل : شرط سقوطه في ضمن العقد ، ولا خلاف ـ على ما حكى الشيخ قدسسره ـ في سقوطه به (١) ، كما عن الآخر دعوى الإجماع عليه (٢).
فأصل المسألة من المسلّمات عندهم ، وإنّما الإشكال في الدليل عليه ، فقد استدلّوا بعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٣) وتقريب الاستدلال به واضح ،
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٥١.
(٢) غنية النزوع : ٢١٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٦ ذيل الحديث ٢٧٠٨١.