والظاهر أنّه لا بأس بذلك ؛ لعموم دليل الشرط الّذي هو مقتض لأصل جوازه وعدم مانع عنه الّذي كان في الصورة الثانية ، لأنّ إثبات اللوازم هنا إنّما يكون بنفس الشرط أيضا ، كما كذلك أصل الخيار ، وليس الغرض أن يترتّب على نفس العيب حتّى يلزم المحذور السابق.
وبالجملة ؛ أنّ ذلك يرجع إلى إثبات خيار العيب مع لوازمه بالشرط ، ولعلّ ذلك مراد صاحب «الجواهر» من جواز إثبات خيار العيب في صورة العلم بالعيب ، وفي الحقيقة الغرض من الشرط إثبات لوازم الخيار ، وهو يكون مرآة وعنوانا لها لو لم يكن لذاته أثر.
الاحتمالات في ما يضاف إليه التبرّي
ثمّ إنّ التبرّي يتصوّر على معان ـ كما ذكره شيخنا قدسسره (١) ـ :
الأوّل : التبرّي عن عهدة العيوب ، قال رحمهالله : ولمّا كان ما يوجب الوثوق ، إنّما هو تعهّد البائع ، فلمّا ارتفع ذلك فلا يبقى للخيار مقتض ؛ لأنّ لازمه الإقدام على الضرر والاشتراء بأيّ نحو كان (٢).
لكنّ ذلك يتمّ بناء على كون علّة الخيار الضرر ، مع الالتزام بكون الموجب للوثوق هو التعهّد ، وقد عرفت النظر في كليهما من أنّ المدرك الأخبار الخاصّة الّتي قد أثبتت الخيار لنقض الغرض ، وأنّ الموجب للوثوق نفس إخبار البائع لا تعهّده.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٢٣.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٢٣.