اختصاص المعوّض بالعين
قوله : (وبيع سكنى الدار الّتي لا يعلم صاحبها) (١).
إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليهالسلام قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها.
قال : «ما احبّ أن يبيع ما ليس له».
قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ، ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبدا.
قال : «ما احبّ أن يبتع ما ليس له».
قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناها ، فتكون في يدك ، كما هي في يدي.
قال : «نعم ، يبيعها على هذا» (٢).
حيث أضاف البيع إلى السكنى دون العين ، بل لم يجوّز بيع العين وجوّز بيع سكناها معلّلا بعدم جواز بيع ما ليس له.
فيشكل بأنّه إذا لم يجز مع العين لعدم الملكيّة ، فينبغي أن لا يجوز بيع
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٧.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٣٥ الحديث ٢٢٦٩٦.