الترديد ، لا الجزم في مقابل الشكّ في التأثير.
ونظر ذلك اعتبار الجزم في النيّة بالنسبة إلى العبادة ، فإنّ المراد به هناك أيضا بالنسبة إلى ما يرجع إلى عمل المكلّف نفسه ـ أي تمييزه ـ لما يأتي به في النيّة ، وعدم ترديده العمل بين كونه امتثالا لأحد الأمرين لا الجزم بالصحّة من جهة العلم بالاشتمال على جميع الشرائط وفقد الموانع ، فإنّ ذلك ممّا لا دليل على اعتباره ، وإن وقع الخلط في كلامهم في مقامين ، فلاحظ وتأمّل!
اشتراط أهليّة المتعاقدين معا حين العقد
قوله : (وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما) (١).
لا يخفى أنّه حينئذ يكون كالفضولي ، فيلحقه حكمه ، فيصحّ برضا متأخّر ، كالمكره إذا رضي بالعقد بعد الإكراه ، وكون الحكم فيه على خلاف القواعد للتعبّد يأباه ظاهر كلماتهم ، كما لا يخفى على من لا حظها.
الاستدلال على الضمان
قوله : (ويدلّ عليه النبوي المشهور : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (٢)) (٣).
قد اشتهر التمسّك بهذه الرواية للضمان باليد ، ولحمله من الفروع الفقهيّة بحيث يظهر منهم أن لا مدرك لها غير هذه الرواية ، وأرسلوا دلالتها عليها إرسال
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٧٧.
(٢) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٤ الحديث ١٠٦ و ٣٨٩ الحديث ٢٢.
(٣) المكاسب : ٣ / ١٨١.