الفروع من صحّة عقده ، ولو مع التمكّن من التوكيل وإجراء هذا الحكم في جميع عقوده وإيقاعاته مع عدم ورود النصّ في غير الطلاق.
وبما ذكرنا اتّضح ما في قوله رحمهالله : (بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس (١)) (٢).
قوله : (ثمّ لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم) (٣).
جعل الحكم بالصحّة واللزوم في إشارة الأخرس مطابقا للأصل بعد الاعتراف بما تقدّم من الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول على اعتبار اللفظ في العقود ؛ من الغرائب ، فإنّ خروج الحكم عن الأصل في إشارة الأخرس من المتسالم عند الجميع.
ولذا تراهم متعرّضين فيها للمنشإ والمدرك ، ويعلّلون الحكم فيها بورود النصّ ، ولو في بعض مواردها ، ولو كان ذلك مطابقا للأصل لما احتاجوا إلى هذه التعليلات.
الخصوصيّات المعتبرة في ألفاظ العقود
قوله : (ثمّ الكلام في الخصوصيّات المعتبرة في اللفظ) (٤).
أقول : بعد ما عرفت من اعتبار الإنشاء في العقود ، وأنّه لا يكفي في تحقّقها مجرّد التعاطي من دون إنشاء ، فيقع الكلام حينئذ فيما يعتبر في ذلك الإنشاء من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٢ / ٤٧ الباب ١٩ من أبواب مقدّمات النكاح وشرائطه.
(٢) المكاسب : ٣ / ١١٨.
(٣) المكاسب : ٣ / ١١٨.
(٤) المكاسب : ٣ / ١١٨.