قوله : (كما أنّ لفظ الإجارة تستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة) (١).
أو المراد وقوع الاستعمال في ألسنة العرف عند مكالماتهم ، لا صحّة الاستعمال عند المعاملة وإجراء الصيغة ، فإنّ الإجارة لا يصحّ إلّا في ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه ، والمقصود هنا تملّك الأثمار ، فلا يجوز إجراء صيغة بلفظ الإجارة ، وقد عقدوا البيع الأثمار بابا ذكروا فيه شروطه وآدابه.
جعل عمل الحرّ عوضا
قوله : (وأمّا عمل الحرّ ؛ فإن قلنا : إنّه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال ، وإلّا ففيه إشكال ، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة ، كما يدلّ عليه ما تقدّم عن «المصباح» (٢) (٣).
هذا إشارة إلى ما ذكره بعض الفقهاء في جواب ما قد يورد على بعض الفروع المسلّمة في الحرّ والعبد.
وذلك إنّهم ذكروا أنّ العبد إذا غصب فتلف تحت يد الغاصب بتلف سماوي ضمن الغاصب قيمته وقيمة منافعه الّتي فاتت تحت يده ، بخلاف الحرّ ، فإنّه لا يضمن غاصبه منافعه ، وإن فاتت تحت يده ، لكن لا بتسبيبه (٤).
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٨.
(٢) المصباح المنير : ٦٩ مادة «بيع».
(٣) المكاسب : ٣ / ٨.
(٤) مسالك الافهام : ١٢ / ١٥٧ و ١٥٨ ، جامع المقاصد : ٦ / ٢٤٧ و ٢٤٨ ، جواهر الكلام : ٣٧ / ٣٦ و ٣٧.