السبب ووقوعها ، حتّى بغير ما عدّلها من الأسباب في أبواب المعاملات ؛ ضرورة أنّ ما يثبت ليس إلّا وقوعها بكلّ واحد ممّا عدّ من الأسباب في أبواب المعاملات ، لا وقوعها وتحقّقها بكلّ سبب (١) حتّى الشرط الملازم ؛ لعدم احتياجها إلى السبب مطلقا.
شروط الأفعال
وأمّا الكلام في شروط الأفعال ومقدار اقتضائها ، ففي مراحل :
المرحلة الاولى في أنّ شرط الفعل هل يقتضي وجوب الوفاء أم لا؟ والمخالف في ذلك الشهيد قدسسره فإنّه ذهب إلى أن اشتراط ذلك في العقد لا يقتضي أزيد من جعل العقد عرضة للزوال عند التخلّف (٢).
والمشهور ـ بل كاد أن تكون المسألة إجماعيّة ـ ذهبوا إلى وجوب الوفاء به ؛ لظاهر سياق قوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» (٣) على ما فهمه الأصحاب من كون ذلك إنشاء بصورة الإخبار ، مضافا إلى القرائن الخارجيّة اللاحقة به المستفادة من الأخبار ، ولأنّ الشرط (٤) ليس معناه إلّا الإلزام والالتزام ، ولكونه جزء من العقد ، فدليل وجوب الوفاء بالعقد يشمله ، ولأنّ معنى الشرط والغرض منه ليس تعليق العقد عليه حتّى يوجب ذلك خروج العقد من اللزوم أيضا ، كما
__________________
(١) خارجا عمّا ذكر في أبواب المعاملات ، «منه رحمهالله».
(٢) اللمعة الدمشقيّة : ١٣٠ ، ولاحظ! المكاسب : ٦ / ٦٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٦ ذيل الحديث ٢٧٠٨١.
(٤) أي : في المقام ، «منه رحمهالله».