بيع العنب ممّن يعمله خمرا
قوله : (المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمرا بقصد أن يعمله) .. إلى آخره (١).
وتحقيق القول في مسألة بيع العنب هو أنّه قد ورد أخبار بالمنع والفساد في خصوص بيع الخشب ممّن يتّخذه صلبانا (٢) ، وإجارة الدوابّ والسفن لحمل الخمر والبيت لبيعه فيه (٣)
وأمّا العنب ؛ فلم يرد غير أخبار الجواز ولو ممّن يعلم أنّه يعمله خمرا.
وحيث كان ذلك منافيا للقواعد ، أعني قاعدة حرمة الإعانة على الإثم ، كما دلّ عليها الكتاب العزيز (٤) ، والنهي عن المنكر ، وعدم ظهور الفرق بينه وبين بيع الخشب ممّن يصنعه صليبا أو صنما اشكل عليهم الأمر.
فمنهم من وجّه أخبار الجواز بموجّهات بعيدة هي في المعنى طرح لها رأسا ، مثل حمل المشتري على كونه من أهل الذمّة ، أو كون الخمر لإرادة التخليل ، أو مع توهّم البائع ذلك من دون أن يكون عالما بجعله خمرا (٥).
ومنهم من توقّف في الحكم ، وحكم بالإشكال وصعوبة الأخذ بها ، لمخالفتها للقواعد.
__________________
(١) المكاسب : ١ / ١٢٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٦ الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٤ الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) المائدة (٥) : ٣.
(٥) لاحظ! جواهر الكلام : ٢٢ / ٣٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٥٠.