وعليه يحمل اختلاف أخبار الباب ، فإنّ في بعضها التصريح بالجواز ، مثل ما رواه عبد الله بن الحسن ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت : جعلت فداك ؛ فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي اريد بها الرزق لا سوى ذلك.
قال عليهالسلام : «اشتر وبع» (١).
وما رواه علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن الحسين عليهماالسلام عن شراء جارية لها صوت؟
فقال : «ما عليك لو اشتريتها ، فذكّرتك الجنّة».
يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل الّتي ليست بغناء ، «فأمّا الغناء ، فمحظور» (٢).
وفي بعضها التصريح بالتحريم ، مثل ما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟
فقال : «شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق» (٣).
وما عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام في جواب من جعل ثلث قيمة الجواري المغنّيات له عليهالسلام.
قال : «لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت» (٤).
وغير ذلك من الأخبار (٥) ، وطريق الجمع ما ذكر من التفصيل بالنسبة إلى الأشخاص.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٢٢ الحديث ٢٢١٤٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٢٢ الحديث ٢٢١٥٠.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٢٤ الحديث ٢٢١٥٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٢٣ الحديث ٢٢١٥٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٢٢ الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.