دليل على التمسّك بها لإثباته إذا خرج الثمن معيبا ، إلّا أن يتمسّك له بالمناط المتيقّن وارتكاز قاعدة الضرر أو التمسّك بعموم الدليل وعدم تخصّصه بالمورد والالتزام بكون ما ذكر فيها من قبيل التمثيل ، كما هو الظاهر. ولعلّ المسألة غير خلافيّة ، فلا يحتاج إلى هذه التجشّمات.
مسقطات خيار العيب
وأمّا إسقاط الردّ في هذا الخيار يتحقّق بامور :
الأوّل ؛ بالالتزام بالعقد والتصريح به ، وهذا في الحقيقة يكون إعمالا للخيار لا إسقاطا له ، ولذلك لا يسقط الأرش به.
الثاني ؛ إسقاط أصل الخيار الّذي يسقط به الأرش أيضا ، لأنّ الخيار ليس إلّا هو والردّ ، ضرورة أنّ منشأ كلّ منهما هو الخيار ، فإذا سقط الخيار فلا يبقى بعد مجال للحق.
الثالث ؛ بتغيّر العين ، وهذا التغيّر أحسن من التغيّر بالتصرّف ؛ لما سيظهر لك.
وهو إمّا أن يكون قبل العلم بالعيب أو بعده ، ولقد أجاد شيخنا قدسسره في تحقيق المقام حيث قال قدسسره ـ بعد ذكر الروايات ونقل عبارات الأصحاب ـ : إنّ التصرّف قبل العلم إن كان يتغيّر به العين فيوجب سقوط الخيار (١) ، وذلك لإطلاق قوله عليهالسلام في مرسلة جميل : «إن كان الثوب قائما بعينه ردّه» (٢).
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٨٠ و ٢٨١.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٩.