بظاهره تسليم لكلامه ، كما أنّه اعترض عليه المحشّون أيضا (١) حتّى انتسب الغلط إلى النسّاخ ، كما احتمله الاستاد ـ دام ظلّه ـ لأنّه لا يقبل التأويل بظاهره.
وكيف كان ؛ فالتحقيق أنّ أدلّة خيار العيب مثل قوله عليهالسلام : «أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار» (٢) .. إلى آخره ، وكذلك غيره ، إنّما مساقها مساق خيار الحيوان ، من أنّها ظاهرة في ثبوت الحقّ وكون الخيار في نفس المعيب لا هو وغيره من باب الملازمة والوحدة العرفية ، فيكون إثبات الخيار في الآخر لتبعّض الصفقة لا غير.
فظهر أنّ ما التزم به في «الجواهر» قدسسره لا يساعده الأدلّة ، فلا محيص عن القول بثبوت الخيار للمشتري في الشقص المعيب خاصّة ، بعد ما بيّنا لك بطلان ساير ما يحتمل من الموانع عن القول به.
والحمد لله ربّ العالمين وأسأله التوفيق.
مسقطات الأرش
فرعان ؛ يذكر فيهما ما ظن سقوط الأرش به :
الأوّل : ما إذا وقعت المعاملة في المتجانسين فظهر أحدهما معيوبا ، قيل : لمّا ظهر من الشرع في باب الربا عدم ملاحظة وصف الصحّة في صيرورتها موجبة لاختلاف الجنس حتّى لو كان أحد العوضين فاقدا لها ، لم تجر الزيادة في الطرف الآخر.
__________________
(١) لاحظ! حاشية المكاسب للخراساني : ١١٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٨.