وبالجملة ؛ الجيّد والرديّ ، وكذا الصحيح والمكسور ، وكذا المعيب حتّى المصوغ وغيره جنس واحد في الربا ، ولا يجوز التفاضل فيها ، فلذلك أخذ الأرش لفقد وصف الصحّة يوجب الزيادة والربا ، فمنع عنه (١).
واستشكل في ذلك في «المكاسب» قدسسره وتوقّف في الفتوى (٢).
ولكنّك خبير بأنّ المسألة ليست بهذه المثابة ، لأنّه لا ريب أنّ الظاهر المستفاد من الأدلّة أنّ الأرش غرامة متجدّدة حكم بها الشارع في الموارد الخاصّة ، ولا ربط لها بأحد العوضين ، وما يوجب الربا إنّما هو الزيادة في أحد العوضين على حسب تعاهد المتعاملين عند المعاملة ، والقول بالكشف أو الفسخ أو غيره لا دليل عليه أصلا ، فلا مانع منه ، فالقول بعدم سقوط الأرش في المتجانسين قويّ.
الثاني ؛ خروج المبيع خصيّا ، خصوصا إذا كان من العبيد ، فإنّه لمّا كان هذا العيب ممّا لم يوجب نقصا في القيمة فلا موجب لثبوت الأرش (٣).
ونوقش في ذلك بأنّ عدم نقص القيمة إنّما هو لتعلّق الأغراض الفاسدة من بعض الناس بفقد هذه الصفة ، وإلّا ففي نفسه ذلك موجب لنقص القيمة (٤).
وردّ ذلك شيخنا قدسسره بأنّ عدم اعتناء الشارع بما يقصد من الأغراض لا يوجب سقوط الماليّة العرفيّة عن الوصف ، خصوصا إذا كان محلّ رغبة عامّة
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣١٧ و ٣١٨.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣١٨.
(٣) المكاسب : ٥ / ٣١٨ ، وراجع! الدروس الشرعيّة : ٣ / ٢٨٨ ، مسالك الإفهام : ٣ / ٢٨٤ ، جواهر الكلام : ٢٣ / ٢٤٣.
(٤) المكاسب : ٥ / ٣١٩.