الناس وتوجّه كثير منهم (١).
وفيه نظر ؛ لأنّ المناط في الماليّة للشيء هو ما إذا رتّب الأثر الشرعي عليها.
وبعبارة اخرى ؛ ماليّة الشيء ما لم يكن بإمضاء الشارع ولم يكن الغرض المطلوب من الشيء ووصفه ممّا حلّله الشارع ، فهذه الماليّة تكون بمنزلة العدم ؛ لأنّ المفروض أنّ الشارع نهى عن الغرض منه فتصير المنفعة المقصودة منه كمنفعة الخمر وغيرها ممّا لا ماليّة لها ، فيدخل ما نحن فيه في قوله : «إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» (٢) وكثرة الراغب وقلّته لا يثمر شيئا بعد ما عرفت.
فالقول بثبوت الأرش فيما إذا صار النقص في نفسه موجبا لنقصان القيمة في الشرع لا يخلو عن قوّة ، بخلاف ما لو لو يكن النقص موجبا له ، كما فيما لم يكن الغرض المقصود منه منهيّا عنه ، ولا يبعد أن يكون ذلك مثل الخصى في الحيوانات.
وأمّا ما يوجب سقوط الردّ والأرش معا امور : منها ؛ العلم (٣) بالعيب قبل العقد ، والدليل عليه مفهوم صحيحة زرارة وقوله عليهالسلام فيه : «ولم ينبّه (٤)» (٥) وإن تأمّل شيخنا قدسسره في دلالته (٦).
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣١٩.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ١١٠ الحديث ٣٠١.
(٣) ولا يخفى أنّ ذلك يختلف باختلاف المبنى من دليل الخيار من قاعدة الضرر أو الجمود على ظواهر الأدلّة الخاصّة ، «منه رحمهالله».
(٤) في وسائل الشيعة : ولم يبيّن له.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٨.
(٦) المكاسب : ٥ / ٣٢٠.