اقتناء ما حرم عمله من الصور
قوله : (بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور ، وعدمه) .. إلى آخره (١).
والأقوى جواز الاقتناء ، لعدم ما يدلّ على وجوب الإتلاف ، وعدم دلالة تحريم الفعل على تحريم الإبقاء.
بل لم يحك الخلاف في ذلك إلّا عن الأردبيلي في «شرح الإرشاد» (٢).
والأظهر أيضا جواز النظر ، للأصل ، وعدم الدليل على التحريم.
مضافا إلى ما يستفاد ممّا دلّ على جواز افتراش ما فيه افتراش التماثيل ، وجعله على الوسائد ، فإنّه لو حرم النظر لوجب النهي عنهما ، لظهور جواز كلّ منهما ، لجواز النظر.
ثمّ يترتّب على جواز الاقتناء والنظر جواز البيع والهبة ، وتحقّق الضمان بالإتلاف ، لظهور ثبوت الماليّة عرفا ، مع فرض عدم المنع من الشارع عن الانتفاع به ، لجواز الاقتناء والنظر.
وقد صرّح بهذا التفريع جماعة (٣) ، بل لا وجه للمنع عن البيع بعد فرض ثبوت الماليّة ، وعدم إسقاط الشارع لها عنه بالمرّة.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من جواز النظر إلى الصورة إنّما هو من حيث كونها صورة
__________________
(١) المكاسب : ١ / ١٩٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٩٣.
(٣) مفتاح الكرامة : ٤ / ٤٩.