الأخبار الناهية (١).
فلو حمل على الكراهة ؛ لم يبق مدرك للتحريم فيه إلّا أن يدّعى مع ذي الصورة بأسبابها ، كما هو المتعارف في زماننا من أخذ عكس الصور بالمواجهة ، لظهور صدق التصوير والتمثيل في الجميع ، وصدق التشبّه بحضرة المبدع تعالى الّذي هو حكمة النهي والتحريم.
قوله : (وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير ، أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان) (٢).
والأظهر كون التحريم من حيث التصوير ، لكن لا ريب كونه مراعى بالإتمام كسائر الأفعال الّتي تكون مراعي بإتمام العمل ، فيكشف الإتمام عن صدق العنوان من أوّل الأمر ، بمعنى الاشتغال به من حيث الشروع في ذلك العمل.
فإن تمّ العمل صدق التصوير والاشتغال به من أوّل الأمر ، وإن لم يتمّ لم يتحقّق التصوير ولم يترتّب ما يترتّب عليه ، إلّا أنّه يترتّب عليه ما يترتّب على التجرّي من العقاب والقبح العقلي ، أو الحرمة الشرعيّة على الخلاف.
ولا فرق في ذلك بين الواجب والحرام إلّا في تحقّق التجرّي في الحرام مع عدم الإتمام.
نعم ؛ يمكن القول بتحقّق ثواب الانقياد في الواجب لو لم يكن مقصّرا في عدم الإتمام والإبطال.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٩٥ الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) المكاسب : ١ / ١٨٩.