قابلة لأن تصير ذاته جائزا لبعض الزمان ولازما لبعضه الآخر ، بخلاف الخيارات السابقة الّتي كانت ثابتة بسبب نفس العقد ، مثل الغبن وغيره ، حيث لم يشمله عموم وجوب الوفاء من الأوّل ، فانفكّ بينه وبين المخرج.
فانقدح بذلك الفرق بين المقامين ، حيث لا يمكن التمسّك بالإطلاق هناك بخلاف هاهنا ، ولكن بعد إمكان كون فرد ذا حكم واحد يكون ذا مراتب ، كما في المثال الّذي عرفت ، وهو حرمة الخمر الّتي لا تكون إلّا حكما واحدا وتكون ذا مراتب ؛ بحيث يترتّب على مخالفة هذا الفرد أحكام متعدّدة ، ففي كلّ دفعة من الارتكاب يرتكب حرمة خاصّة ، فكذلك طبيعة الوجوب الّتي هي الظاهرة من دليله ثابتة لكلّ فرد من البيع ، لا أن يكون شخص الوجوب ، حتّى لا يكون قابلا للإثبات والثبوت بعد انقطاع الإطلاق ، فلا تغفل.
خيار الرؤية
أي الخيار المسبّب عن الرؤية ، وقد يقال له : خيار تخلّف الوصف.
اعلم! أنّ الأوصاف المتّحدة والملحوظة في المبيع ، منها ما يكون من قبيل الدواعي الّتي لا يوجب تخلّفها شيئا ، لا البطلان ولا الخيار ، كما في مسألة توهّم كون العبد كاتبا فاشتراه بزعمه ذلك ، وكلامهم في باب [بيان خ ل] هذا الخيار من تخلّف الوصف وإن كان مطلقا ، إلّا أنّهم لمّا فصّلوا في باب الأوصاف وجعلوا بعضها من قبيل ما أشرنا ، فكلامهم في هذا الباب يكون منصرفا عن مثل هذه الأوصاف ؛ للقرينة المذكورة.
ومنها ؛ ما يكون داخلا في القصد المتعلّق بالبيع ؛ بحيث يوجب تقيّد المبيع