التكسّب بالخمر
قوله : (والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّانا) .. إلى آخره (١).
لا وجه للأخذ بقصد المجانيّة بعد أن لم يكن الدافع قاصدا لها ، والخمر وإن أسقط عنه الشارع الماليّة إلّا أنّه لم يسقط عنه الملكيّة بمعنى السلطنة والأحقيّة ، وحينما صار خلًّا صار ملكا لمالكه الأوّل ، فيملكه الدائن المدفوع إليه الخمر وفاء عن الدين ، كما قصده المديون الدافع بعنوان الوفاء.
غايته حصول الوفاء بعد الخليّة ، لعدم الماليّة قبلها ، ولا إشكال في ذلك ، كما هو الظاهر.
المعاوضة على الأعيان المتنجّسة
قوله : (يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة) (٢).
قد عرفت أنّ الوجه فيه عدم الماليّة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة ، ولو فرض هناك منفعة معتدّ بها مع النجاسة تثبت فيها الماليّة وجاز بيعها لذلك ، وذلك كالدهن النجس للانتفاع به للسفينة ، ولا وجه للمنع مع ثبوت هذه المنفعة.
__________________
(١) المكاسب : ١ / ٤٢.
(٢) المكاسب : ١ / ٤٣.