خيار الحيوان
الثاني من أقسام الخيارات : خيار الحيوان ، لا خلاف بينهم في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري في الجملة ، وإنّما الكلام في أنّ المراد من الحيوان كلّ ما له روح ولو لم [يكن] المقصود منه حياته وحيوانيّته ، فيشمل مثل السمك والجراد والعلق ودود القزّ وأمثالها ممّا لا يكون المقصود بقاؤها ، أم يختصّ بما يكون المقصود بقاؤه وكونه حيوانا ، فيخرج السمك وأمثاله ممّا يكون المقصود لحمه ، أو جهة اخرى عن تحت أدلة هذا الخيار؟
الأقوى الثاني ؛ إذ الظاهر من النصّ (١) أو المنصرف إليه هو ثبوت الخيار في الحيوان المقصود روحه وكونه حيوانا ، فأمثال ما ذكرناه ممّا لا يكون الغرض روحه وبقاؤه خارج عن المنصرف إليه النصّ وإطلاقات الباب ، كما لا يخفى.
وأمّا الحيوان المشرف على الموت بحيث يزهق روحه قبل مضيّ ثلاثة أيّام ، كالصيد المجروح بالكلب المعلّم ونحوه ، ففي ثبوت أصل الخيار فيه وعدمه ، وعلى فرض الثبوت ففي كون الخيار ممتدّا إلى آن قبل الموت ، أو إلى ثلاثة أيّام أو يكون قويّا ، وجوه.
أمّا وجه عدم الثبوت ؛ فلدعوى انصراف الأدلّة إلى ما يكون له استعداد البقاء إلى الثلاثة ، ففيما إذا كان ممّا يموت قبل الثلاثة وليس له حياة مستقرّة ، والمقصود منه لحمه مثلا ، لا يكون مشمولا للأدلّة.
وأمّا وجه الثبوت ؛ فلكونه حيوانا فشملته الإطلاقات ، ولكنّ الأقوى عدم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠ الباب ٣ من أبواب الخيار.