الاسميّة ، كقولك : هذا مبيع لك بكذا مثلا.
نعم ؛ لا يصحّ بالأمر ، لتمحّضه لإنشاء مباين للإنشاء العقدي ، كما لا يجوز أيضا بالاستفهام والتمنّي.
عدم جواز تقديم القبول بلفظ «قبلت»
قوله : (فإن كان بلفظ «قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه) (١).
وهو كذلك ، بل هو مقطوع به في كلامهم ، وقد صرّح جملة منهم بخروجه عن محلّ النزاع ، والوجه فيه إنّ «قبلت» لمّا لم يكن له معنى سوى المطاوعة وقبول فعل الغير ، وامتنع تحقّق المطاوعة الحاصلة بالإنشاء قبل وقوع الغير ، لظهور امتناع تحقّق التأثّر قبل تحقّق التأثير ، فكما أنّه يمتنع الانكسار في الخارج بدون الكسر كذلك يمتنع تحقّق المطاوعة للإيجاب بدون الإيجاب ، أو للإيجاب المتأخّر ، وإمكان تحقّق حالة الرضا للنفس بأمر مستقبل أمر غير إنشاء القبول والتأثّر ، وإمكان تعقّل تقدّم الأوّل لا يستلزم إمكان تعقّل الثاني.
وبهذا يجاب عمّا يقال : إنّ الرضا بشيء لا يستلزم تحقّق فعله ، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل ، لا بما أجابه شيخنا قدسسره بقوله : (بل المراد [منه الرضا بالإيجاب على وجه يتضمّن إنشاء نقل] ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضيّة ، لأنّ المشتري ناقل كالبائع.
وهذا لا يتحقّق إلّا مع تأخّر الرضا عن الإيجاب ، إذ مع تقدّمه لا يتحقّق النقل في الحال ، فإنّ من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٤٣.