في الحال ماله إلى الموجب بخلاف من رضي بالمعاوضة الّتي أنشأها الموجب سابقا ، فإنّه يرفع بهذا الرضا يده من ماله ، وينقله إلى [غيره على] وجه العوضيّة) (١).
لأنّ ما ذكرناه من الوجه بعدم الجواز جار في الإنشاء القبول في مطلق العقود ، ولو فيما لا يتضمّن قبوله لنقل أصلا ، كما في الهبة والوكالة والعارية ، وكلماتهم في خروج التقديم بلفظ «قبلت» عن محلّ النزاع عام في جميع العقود.
هذا ؛ مضافا إلى أنّ ترتّب النقل في الحال ليس من لوازم الإنشاء ، فإنّ إنشائيّة الإنشاء أمر وترتّب الأثر أمر آخر ، وحينئذ فنقول : إنّ فرض تعقّل إنشاء القبول مع التقدّم والتأخّر ، فعدم ترتّب الأثر في الحال مع التقدّم وترتّبه مع التأخّر لا يوجب خروجه مع التقدّم عن كونه أحد ركني العقد ، لظهور أنّ ترتّب الأثر إذا توقّف على أمرين من الإيجاب والقبول ، فإنّما يتحقّق بتحقّق الجزء الأخير من غير فرق بين كون ذلك هو الإيجاب أو القبول.
فالقبول مع التأخّر إنّما يترتّب عليه النقل في الحال ، لكون الجزء الأخير للعقد ، ومع التقدّم يتوقّف على تحقّق الإيجاب ، فيتحقّق النقل حينئذ لتحقّق الجزءين.
هذا إن اريد بقوله رحمهالله : (إذ مع تقدّمه لا يتحقّق النقل في الحال) (٢) أنّه يتأخّر النقل في الحال [يعني] أنّه يتأخّر النقل عن القبول مع التقدّم).
وإن اريد بذلك عدم تضمّنه لإنشاء النقل أصلا مع التقدّم ، ففيه أنّه لا وجه
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٤٤.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٤٤.