ثبوت الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة
وأمّا الكلام في الجهة الثانية ، وهو ثبوت الخيار لهما في استرجاع القيمة وعدمه ، فنقول : المتبايعان إمّا أن يعلما حين البيع بأنّه ممّن ينعتق على المشتري وعلى البائع وإمّا أن لا يعلما بذلك.
ففي صورة عدم العلم فحينئذ نقول : إمّا أن يبنى على أنّ الخيار حقّ متعلّق بالعين ، وإمّا أنّه حقّ متعلّق بالعقد ، فإن بنينا على الأوّل ـ كما هو مذهب الشيخ ، قال قدسسره : إنّه يعتبر في الفسخ بالخيار أو بالتقايل خروج العين عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه (١) ـ لم يكن وجه للخيار في ما نحن فيه ، إذ برفع العقد بالفسخ لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا ، لأنّ تملّك المشتري لمن ينعتق عليه ليس على وجه يترتّب عليه أثر سوى الانعتاق ، فلا يجوز بعد الفسخ تقدير دخوله في ملك المشتري وخروجه منه إلى البائع ثمّ انعتاقه مضمونا على المشتري آنا ما.
وفيه ؛ أن المقام ليس أشكل ممّا إذا تلف العين في يد المشتري بإتلافه أو إعتاقه عمدا ، فإنّ العين إذا تلف في يد المشتري أو أعتقه عمدا ، بعد بنائهم على أنّ الخيار لا يسقط ، يلتزمون بأنّه آنا مّا قبل الفسخ يعتبر دخوله في ملك [المشتري] ومنه إلى البائع ، ثمّ تلفه مضمونا على المشتري.
مع أنّه لا معنى لاعتبار دخول العين التالفة في ملك أحد بعد تلفه ؛ لعدم اعتبار الملكيّة بالنسبة إلى التالف ، فلا بدّ أن يكون المراد اعتبار دخولها في ملك
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٤١.