وكيف كان ؛ فما جعله في «المكاسب» أقوى فمتعيّن ، ولا وجه للقول بالآخر.
مسقطات خيار التأخير
وكلّها محلّ نظر وكلام.
الأوّل ؛ اشتراط سقوطه في العقد ، وقد حكي عن جماعة جوازه (١) ، واستشكل في «المكاسب» قدسسره فيه ، وجعل مبنى الجواز جواز إسقاطه في الثلاثة وعدمه ، فإنّ ما يجوز إسقاطه بالاختيار يجوز اشتراط سقوطه (٢).
مع أنّه لم يتحقّق جوازه فيه ؛ لأنّه لم يتحقّق مقتضيه وهو الضرر بالتأخير لم يثبت قبل الثلاثة.
ثمّ قوّى قدسسره جواز إسقاطه في الثلاثة نظرا إلى ثبوت سبب مقتضي الحقّ وهو نفس العقد ، وتنظّر في جواز اشتراط سقوطه في العقد (٣).
ولكن الّذي يستخرج من جملة كلامه أنّ هذين القسمين من المسقط توأمان في الحكم ، فإن صحّ أحدهما صحّ الآخر ، وإلّا فلا ، ولا يبعد الالتزام بهذه الملازمة وإن استشكل فيه بعض المحشّين بإنكار الملازمة ، من أنّ عدم جواز الإسقاط إنّما هو لمانع شرعي تعبّديّ ، لا لمانع عقلي حتّى لا يؤثّر عموم دليل الوفاء بالشرط (٤) (٥).
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٣٣.
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٣٣ و ٢٣٤.
(٣) المكاسب : ٥ / ٢٣٤.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٥) منية الطالب : ٢ / ٩٩ و ١٠٠.