وجعلوا مبنى الخلاف هو أنّه هل اليمين المردودة حكمها حكم البيّنة أم لا؟ بل يكون بمنزلة إقرار الرادّ.
وفيه ؛ مضافا إلى ما في أصل التنزيل ـ كما حرّر في محلّه ـ لا ريب أنّها مع التسليم إنّما هو بمنزلة البيّنة بالنسبة إلى طرفي الدعوى لا بالنسبة إلى الغير ، وهو الموكّل في ما نحن فيه ، خصوصا مع إنكار الوكيل استحقاق المشتري شيئا منه أو من البائع الموكّل ، فكيف يمكن القول باستحقاقه الرجوع إلى الموكّل.
والمهمّ الآخر هو التفصيل (١) بين أن يكون مستند إنكار المنكر الاصول الشرعيّة فيجوز له الرجوع إلى الموكّل ، وبين أن يكون مستند اختباره ووجدانه الصحّة.
وفيه ؛ أنّ التفصيل المذكور عليل ؛ لأنّ مفاد الأمارة الشرعيّة ، إذا كان تنزيل الشكّ بمنزلة العدم ، بحيث يكون لازم ذلك عند من قامت الأمارة لديه كان الواقع بمرأى ومسمع منه ، فإذا كشف الواقع فكشف له الرجوع إلى الموكّل.
الاختلاف في مسقط الخيار
وأمّا الكلام في المسقط ففي امور :
منها ؛ اختلافهما في علم المشتري بالعيب قبل العقد ، فالقول قول المنكر إلّا إذا كان مسبوقا به.
ومنها ؛ اختلافهما في زواله قبل علم المشتري أو ردّه ، قال شيخنا قدسسره : فيه وجهان ، الأقوى أنّ القول قول من يدّعي بقاء الخيار ، والدليل عليه
__________________
(١) فصّل في جامع المقاصد قدسسره : (٤ / ٣٦٠) ، «منه رحمهالله».