لأنّ المراد بالاكتفاء به لو كان في سقوط أصل الدعوى به وعدم سماع البيّنة بعد رأسا ، ففيه إشكال.
نعم ؛ لو أريد به سقوط الدعوى ما لم تقم البيّنة فله وجه (١).
والظاهر أنّ الاعتراض غير وارد ، بيان ذلك : أنّه تحقّقت قاعدة في باب القضاء أنّ الحلف لا بدّ أن [يكون] على نفس ما عليه التداعي ، وكذلك تسلّمت قاعدة اخرى ، وهي أنّ الدعوى على عمل الغير لا يوجب على المنكر المدّعى عليه إلّا الحلف على نفي العلم ، كالدعوى على الوارث ، وإذا حلف كذلك يترتّب عليه جميع آثار ما يترتّب على الحلف بالبتّ والبيّنة ، فيسقط الدعوى رأسا فيخصّصون بذلك القاعدة الاولى.
فالغرض أنّ التفكيك بين الحلف بنفي العلم وترتيب آثار الحلف عليه غير جائز ، فإن اكتفي في المقام بالحلف بنفي العلم فلا بدّ من الالتزام بسقوط الدعوى به رأسا ، كما في غير المقام ، وإن التزم بالقاعدة الاولى من وجوب ورود القسم على ما تداعيا عليه ، وما وقع فيه النزاع وهو في المقام حدوث العيب وعدمه ، فلا بدّ من عدم الاكتفاء بمثل هذا الحلف ، فتأمّل.
قد ذكر شيخنا قدسسره عند ذلك فروعا الراجعة إلى تنازع الوكيل والموكّل مع الأصيل بأقسامه (٢) ، والمهمّ منها هو أنّه لو ادّعى المشتري العيب وأنكر الوكيل ـ الّذي هو بائع ـ سبق العيب على العقد ، وردّ الحلف إلى المشتري فحلف فأخذ بالخيار ، هل للمشتري الردّ على الموكّل أم لا؟ ففيه احتمالات بل أقوال ،
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٤٢.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٤٢ ـ ٣٤٤.