بيع الفضولي
قوله : (بعد اتّفاقهم على بطلان إيقاعه) (١) .. إلى آخره.
اعلم أنّ المسلّم من الاتّفاق على المنع من الفضولي إنّما هو باب العتق والطلاق ، وأمّا ما عداهما فلا يخلو إمّا أن يكون ممّا لا يقع فيه البحث عن كون الإجازة فيه كاشفة أو ناقلة ، بل تكون الإجازة علّة تامّة يتحقّق المضمون الّذي تعلّقت به من حين الإجازة ، وذلك كما في إجازة الرجوع إلى الطلاق إذا أنشأه غير الزوج فضوليّا ، حيث إنّ إجازته بنفسها رجوع ، ويتحقّق بها الرجوع من حينها أو يكون قابلا لأن يقع فيه البحث عن الكشف والنقل ، فالأوّل أيضا ممّا وقع الاتّفاق فيه على البطلان بالفضولي ، بمعنى عدم ترتيب الأثر على الفضولي أصلا وإنّما الأثر مترتّب على نفس فعل المجيز.
والثاني : وقع فيه البحث عن صحّة الفضولي فيه وإن كان المتسالم بين المشهور هو البطلان ، لكن لم يظهر اتّفاق الكلّ فيه ، فدعوى الاتّفاق على بطلان الفضولي في الإيقاع على نحو العموم ممنوعة.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٤٦.