فحينئذ ؛ لا بدّ وأن يكون العقد بما هو معروض لأثر أحد العلّتين غير ما هو معروض لأثر العلّة الاخرى ، ولو كانت المغايرة بالحدّ لا بالذات ، فيرتفع المحذور حينئذ من اجتماع سلطنتين بالنسبة إلى شيء واحد.
وإن شئت قلت : إنّ كلّ واحد من السلطنتين باعتبار غير ما يكون الاخرى ، ولا مانع من هذا المعنى بعد ما كان المدار في الامور الاعتباريّة كونها موافقة للاعتبارات العقلائيّة ، والمفروض أنّ الدليل في مقام الإثبات أيضا موجود لكون دليل خيار الحيوان مطلقا من حيث الأحوال ، فيكفي ذلك لإثبات المقصود.
ثمّ إنّ المراد من زمان العقد الّذي قلنا كون مبدأ الخيار من حينه هو الّذي بنينا عليه في خيار المجلس ؛ إذ بعد أن تبيّن المستفاد من وحدة السياق في الأخبار من حيث مبدأ الخيارين ، وأنّ ما تعرّض الفرق بينهما من جهة الانتهاء فالسكوت من طرف المبدأ يفيد اتّحادهما فيه.
فالكلام في مبدأ هذا الخيار بعينه هو ما تقدّم في خيار المجلس من أنّ المبدأ حين صدق «البيّع» ، وهو الأصيل حين العقد إن لم يكن القبض شرطا في الصحّة ، وبعد القبض إن كان شرطا ، وفي العقد الفضولي بعد الإجازة على القول بالنقل ، وحين العقد على القول بالكشف حقيقة أو حكما ، وهكذا في المقام.
دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام
مسألة : اختلفوا في المراد من الثلاثة الّتي ظرف لهذا الخيار ، والاحتمالات فيه كثيرة.