فعلى هذا لا يعقل اجتماع الخيارين المستقلّين فيه ؛ إذ يستلزم اجتماع السلطنتين المستقلّتين بالنسبة إلى موضوع واحد شخصيّ ، فكما لا يمكن اجتماع الملكين بالنسبة إلى عين فارد خارجيّ.
وفيه ؛ أنّ العقد وإن كان واحدا ذاتا وجهة ، والجهتان المذكورتان تعليليّة ، ولكن بعد تسليم أنّ في العقد هاتين الجهتين فيحصل له حدّان ؛ إذ كلّ واحد من العلّتين يقتضي ثبوت خيار في العقد.
ومن المعلوم أنّ الخيار بالنسبة إلى العقد بحسب الاعتبار نظير العرض القائم بالموضوع ، ومن الظاهر أنّ موضوع كلّ عرض بما هو موضوع ذاك العرض لا يعقل أن يكون دائرة موضوعه أوسع عن دائرة موضوع ضدّه أو مثله ، فالعقد بما هو معروض خيار المجلس يحصل له حدّ به موضوع له ، كما أنّ عرضه وهو الخيار بما هو عرض ذاك الموضوع ، وبما هو معلول لعلّته وهو المجلس لا يمكن أن يكون دائرته أوسع من موضوعه أو علّته.
ثمّ إنّ المفروض في هذا العقد مقتض لخيار آخر ، وهو الحيوان ، وموضوعه أيضا العقد ، ولكن لا بما هو موضوع خيار المجلس بحدّه المختصّ به حتّى يلزم اجتماع المثلين ، بل بما هو موضوع نفسه بحدّه الّذي يكون توأما لهذا الخيار.
وبعبارة اخرى ؛ كلّ واحد من العلّتين بنفسه مقتض لحفظ الخيار ، ومن الظاهر أنّ الخيار الّذي يكون معلولا لأحدهما بما هو معلوله يستحيل أن يكون دائرته أوسع من دائرة علّته ، فما يحفظ بأحدهما غير ما يحفظ بالآخر ، وإلّا يلزم أن يكون شيء واحد معلولا للعلّتين.