اختلاف الدافع والقابض
قوله : ([ولو ادّعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم ، وادّعى القابض كونها هبة صحيحة] احتمل أنّه كذلك) .. إلى آخره (١).
والأقوى هنا تقديم قول الدافع ، لأنّه أعرف بنيّته ، وأصالة الضمان في اليد ، كذا لا يجري ، لأصالة الصحّة هنا ، إذ لا عقد مشترك اختلفا في صحّته وفساده.
سبّ المؤمنين
قوله : (وفي مرجع الضمائر اغتشاش) (٢).
قد ذكر شارح «الصحيفة السجّاديّة» هذه الرواية بنحو آخر ، وهو أنّه قال عليهالسلام : «البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم» (٣) وعليه ؛ فلا اغتشاش في مرجع الضمائر.
الكذب
قوله : (وذكر بعض الأفاضل : أنّ المعتبر في اتّصاف الخبر بالصدق والكذب [هو ما يفهم من ظاهر الكلام]) (٤) .. إلى آخره (٥).
وتحقيق القول في ذلك أنّه إن قلنا : إنّ تحريم الكذب إنّما هو من جهة
__________________
(١) المكاسب : ١ / ٢٥١.
(٢) المكاسب : ١ / ٢٥٤.
(٣) وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٩٧ الحديث ١٦٣٤٧.
(٤) قوانين الاصول : ١ / ٤١٩.
(٥) المكاسب : ٢ / ١٨.