بيع العذرة
قوله : (وأبعد منه ما عن المجلسي رحمهالله من احتمال حمل خبر المنع (١)) (٢) .. إلى آخره.
أقول : هذا حمل الأخبار على ما تقتضيه القواعد ، وذلك لما عرفت من أنّ جواز البيع متفرّع على ثبوت الماليّة ، وهو متفرّع على ثبوت المنفعة المحلّلة.
وعرفت أنّ الأصل في الأعيان النجسة جواز الانتفاع بها إلّا ما خرج ، وحينئذ فمقتضى القواعد جواز بيع العذرة في البلاد الّتي ينتفع بها للزرع الّتي لظهور ثبوت الماليّة لها لذلك ، مع ثبوت الإجماع على جواز الانتفاع بها لذلك ، فيعدّ القول بعدم جواز البيع مع ثبوت الماليّة عرفا ، بل وشرعا أيضا مع فرض جواز الانتفاع لمجرّد التعبّد الشرعي ، للخبر (٣).
فهذا الحمل من جهة موافقة الخبرين (٤) حينئذ معا على القواعد قريب ، وإن كان من جهة جمعهما في كلام واحد لمخاطب واحد بعيدا ، لكنّ البعد إنّما هو في تلك الرواية فقط ، لا في باقي الروايات.
وحمل خبر المنع على التقيّة أيضا غير بعيد ، كما ذكره بعضهم (٥).
__________________
(١) ملاذ الأخيار : ١٠ / ٣٧٩ ذيل الحديث ٢٠٢.
(٢) المكاسب : ١ / ٢٤.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٥ الحديث ٢٢٢٨٦.
(٤) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٥ الحديث ٢٢٢٨٥ و ٢٢٢٨٦.
(٥) ملاذ الأخيار : ١ / ٣٧٩ حكى القول فيه عن والده.