ما يؤيّد صحّة بيع الفضولي
قوله قدسسره : (ثمّ إنّه ربّما يؤيّد صحّة الفضولي بل يستدلّ عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصّة مثل موثّقة جميل) (١) .. إلى آخره.
تقريب دلالة ما ورد في باب المضاربة على صحّة الفضولي بعد الإجازة أن يقال : وردت أخبار كثيرة على أنّه لو تعدّى العامل في المضاربة عمّا اشترط عليه من اشتراط شيء خاصّ ، أو التجارة في مكان مخصوص فاشترى ما نهى عن اشترائه ، أو اتّجر في غير المكان الّذي امر بالتجارة فيه ، يكون الّذي أمر بالتجارة فيه ضامنا ، وعليه الخسارة ، والربح بينهما على ما شرطاه (٢).
ولا يخفى ؛ أنّ كون الربح بينهما يتوقّف على صحّة معاملة العامل مع أنّها لم يكن مأذونا فيه ، فلا بدّ من أن نلتزم بتعقّبها بما يصحّحه بعد ظهور الربح من الرضاء بها ، بناء على مختار المصنّف من كفاية الرضاء لو لم يكن استناد في البين (٣) ، أو الإجازة اللاحقة بناء على المختار من عدم الاكتفاء به بصرف الرضاء واعتبار الاستناد ، فيصير الخبر بهذه العناية دليلا على صحّة الفضولي بالإجازة.
هذا ؛ ولكن الإنصاف عدم دلالة تلك الطائفة من الأخبار على المدّعى بوجه من الوجوه.
وتوضيحه : أنّ تلك الأخبار على طائفتين : إحداهما : ما تدلّ على ضمان
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٥٨.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٥ الباب ١ من كتاب المضاربة.
(٣) المكاسب : ٣ / ٣٤٨.