إن بنينا على بطلانه وحكمنا بعدم تحقّق الازدواج وأنّ المرأة خليّة عن الزوج ، فلو تزوّجت بالغير وكان النكاح في الواقع صحيحا يلزم الزناء بذات البعل ، ولو بنينا على صحّته وكان في الواقع باطلا لزم الزناء بغير ذات البعل ، فالأمر يدور بين الحكم بالبطلان المحتمل معه وقوع الزناء بذات البعل ، أو الحكم بصحّته المحتمل معه الزناء بالخليّة عنه ، بكون الحكم الثاني أقرب إلى الاحتياط (١) ، هذا محصّل ما أفاده قدسسره.
ولا يخفى أنّه وإن كان حسنا في نفسه لكنّه لا يرتبط بالخبر ، إذ ليس الغرض من الرواية الحكم بلزوم الاحتياط في النكاح عند الشكّ في بطلان الوكالة بالعزل قبل علم الوكيل به.
وبعبارة اخرى : ليس الغرض منه بيان الحكم الظاهري عند الشكّ في صحّة النكاح واقعا ، بل المقصود منه بيان صحّه النكاح وعدم عزل الوكيل بمجرّد العزل قبل العلم به واقعا ، غاية الأمر ، يكون بيانه ببيان أولويّة صحّته عن صحّة البيع ، حيث إنّ الحكم بالصحّة حكم تضييقي وهو في الأهمّ أولى كما بيّنا (٢).
فتحصّل : أنّه لا غبار في التمسّك بالأخبار الدالّة على صحّة الفضولي في النكاح (٣) وإثبات صحّته في البيع بالفحوى وطريق أولى.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٥٧ و ٣٥٨.
(٢) المكاسب : ٣ / ٣٥٧ و ٣٥٨.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٨٠ الباب ٧ و ٢٩٢ الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.