هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟
قوله : (بناء على أصالة اللزوم في الملك ، وللشكّ في زواله) .. إلى آخره (١).
وفيه ؛ أنّ استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل حاكم على هذا الاستصحاب ، لظهور أنّ الشكّ في بقاء ملك الثاني بعد الرجوع مسبّب عن الشكّ في بقاء علقة المالك الأوّل عند تمليكه وعدمه ، فاستصحاب ملك الثاني على فرض تماميته لا يجري ما دام استصحاب الحاكم جاريا.
قوله : (بل ربّما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل) (٢).
هذا التعبير ربّما أشعر بتماميّة الدعوى بدون هذا الاستصحاب ، مع أنّ الدعوى لا تتم إلّا بهذا الاستصحاب ، وإلّا فمجرّد بطلان استصحاب ملك الثاني لا يوجب ثبوت الجواز المقصود من إبطال أصالة اللزوم ، بل يكون المال حينئذ بعد الرجوع مردّدا بين شخصين يجب الرجوع فيه إلى القواعد المقرّرة لأمثاله ، من الرجوع إلى الصلح ، أو القرعة ، أو قاعدة العدل.
إلّا أن يقال : إنّ الدعوى ؛ مجرّد بطلان الاستصحاب لا الحكم بالجواز.
قوله : (مضافا إلى [إمكان دعوى] كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب فتأمّل!) (٣).
قد ذكر رحمهالله في الاصول في باب استصحاب الكلّي ما يدفع الإيراد المتقدّم ،
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٥١.
(٢) المكاسب : ٣ / ٥١.
(٣) المكاسب : ٣ / ٥١.