سيّده ، فإذا أجاز جاز» (١) هو العصيان التكليفي أي الحرمة التكليفيّة ، ويحتمل أن يكون بمعنى الوضع أعني التجاوز عن حقّ المولى ، أي فعل ما يتوقّف صحّته على إذن المولى وكان زمامه بيده ، فعلى الأوّل ترتفع الحرمة التكليفيّة بمجرّد رضا المولى باطنا من غير حاجة إلى الإجازة ، وعلى الثاني فيتوقّف صحّة ما فعله على إذنه أو إجازته.
إذا عرفت ذلك ؛ فاعلم أنّ مبنى ما أفاده قدسسره ـ من عدم تحقّق المعصية الّتي هي مناط المنع في الإجازة بعد الرضا بالباطني ولو لم يأذن المولى ـ يتمّ على الاحتمال الأوّل ، ولا يخفى ما فيه ؛ ضرورة فساد هذا الاحتمال ؛ لأنّ العصيان لو كان بهذا المعنى لزم صحّة نكاحه ولو مع عدم الرضا أيضا لكون النهي حينئذ راجعا إلى ناحية السبب ، أعني مقام التلفّظ بصيغة العقد واستعمالها حسبما تقدّم.
وقد مرّ أيضا أنّ حرمة السبب لا يوجب فساد المعاملة ، فالالتزام بالحرمة التكليفيّة مقتض للالتزام بعدم الفساد ، كما لا يخفى.
صور البيع الفضولي
قوله : (ثمّ اعلم أنّ الفضولي) (٢) .. إلى آخره.
الفضولي إمّا أن يبيع لنفسه وإمّا يبيع عن المالك ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون مع سبق النهي عن المالك ، أولا ، فهنا ثلاث صور ، والمتيقّن من صحّة الفضولي هو الأخير ، أعني ما إذا باع الفضولي عن المالك مع عدم سبق النهي عن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ١١٤ الحديث ٢٦٦٦٦.
(٢) المكاسب : ٣ / ٣٤٨.