الأولى من المسبّب ، أعني معناه المصدري ، كبيع الراهن بلا إذن المرتهن ؛ وكنكاح بنت الأخ والاخت بلا إذن العمّة والخالة ، وكنكاح الباكرة بلا إذن وليّها لو قيل باعتبار إذنه ، وكنكاح العبد أو فعله ما يتبع به بعد عتقه بلا إذن مولاه ؛ إذ الجميع مشترك في اعتبار الإجازة زائدا على الرضا الباطني ، ولا يصحّ الاكتفاء بالرضا الباطني في شيء منها.
أمّا فيما كان المحتاج إلى الإجازة هو المعنى الاسم المصدري كبيع مال الغير فضوليّا فلما تقدّم من أنّ عقد الفضولي لا بدّ من أن يستند إلى المالك ، فما لم يستند إليه لا يصير عقده ، فلا يشمله العمومات الدالّة على صحّة العقود مثل عموم (أَوْفُوا) ونحوه.
وأمّا ما كان المحتاج إلى الإجازة فيه هو المعنى المصدري فلأنّه بعد فرض تعلّق حقّ الغير ووقوفه على إذنه فيتوقّف نفوذه على أحد أمرين : إمّا إسقاط حقّ الغير لكي يمضي بصيرورته طلقا عن حقّ الغير ، كما إذا أسقط المرتهن حقّه عن العين بعد بيع الراهن ، أو إلى تنفيذه لو لم يسقط حقّه والرضا الباطني لا إسقاط ولا تنفيذ ، فيحتاج إلى فعل وجوديّ يكون منفّذا بعد فرض الحاجة إلى التنفيذ.
قوله : (ثمّ إنّه لو اشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد) (١) .. إلى آخره.
اعلم ؛ أنّه يحتمل أن يكون المراد من العصيان المذكور في الخبر الوارد في صحّة نكاح العبد إذا أجازه المولى فعلا «بأنّه لم يعص الله سبحانه وإنّما عصى
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٤٨.