خلاف مراده قدسسره أدلّ ، حيث إنّه يدلّ على أنّ السكوت منه حينئذ إقرار ، ولا إشكال أنّ الإقرار أمر وجودي يثبت للأمر الصادر عن العبد ، فهو إجازة من غير كلام ؛ وإنّما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني على تبرّزه في مرحلة الخارج بإقرار ونحوه.
وبالجملة ؛ فالسكوت بما هو سكوت ليس موجبا لنفوذ النكاح ، ولم يجعل كذلك في الخبر منشأ لنفوذه ، بل هو بما هو إقرار يقتضي النفوذ ، وهذا خارج عن محلّ البحث ، ولذا يستدلّ على ثبوت الفوريّة في جملة من الخيارات بكون السكوت إقرارا ـ أي سكوت من له الخيار عن الفسخ ـ مع علمه بأنّ له الخيار يجعل تثبيتا للعقد ودالّا على إجرائه على وفقه ، وهو يقتضي سقوط خياره ، فدلالة السكوت على فوريّة الخيار إنّما هي لأجل كونه إقرارا وتثبيتا ، كما سيأتي توضيحه.
والحاصل ؛ أنّ هذا الدليل لا يدلّ على صحّة الاكتفاء بالرضا ، ولو لم يكن مع الاستناد لو لم يجعل دليلا على اعتبار الاستناد ؛ لمكان التعبير بكون السكوت إقرارا ، كما لا يخفى.
وأمّا رواية عروة البارقي فسيأتي الكلام فيها مفصّلا.
فالمحصّل ممّا ذكرناه اعتبار الرضاء والاستناد معا في صحّة عقد الفضولي وعدم صحّة الاكتفاء بالرضا.
ولا فرق في ما ذكرنا بين ما كان متعلّق فعل الفضولي ملكا للغير وكانت الحاجة إلى إجازة المسبّب بالدرجة الثانية ، أعني مفاد الاسم المصدري ، أو كان متعلّقه ممّا تعلّق به حقّ الغير ، وكانت الحاجة إلى الإجازة بالنسبة إلى الدرجة