فيمكن أن يكون مرادهم من الرضا في هذه الكلمات هو الاختيار ، ولا أقلّ من الاحتمال ، فلا يكون منافيا مع ما يظهر منهم في غير مورد الاتّفاق على اعتبار الاستناد.
وأمّا ما استدلّ به من العمومات ، ففيه : أنّه لا دلالة في شيء منها على عدم اعتبار الاستناد لو لم تكن دلالته على اعتبار الاستناد تكون أظهر.
أمّا آية وجوب الوفاء ؛ فلأنّ مقتضى تقابل الجمع بالجمع أعني «أوفوا» و «العقود» هو التوزيع ، أعني وجوب وفاء كلّ أحد بعقد نفسه ، ولا إشكال أنّ عقد الأجنبيّ لا يصير عقد الراضي به ما لم يتحقّق الاستناد إليه ، فبالاستناد يضاف عقد الفضولي إليه ثمّ يشمله وجوب الوفاء.
وكذا الكلام في آية التجارة ، فإنّ التجارة عبارة عن التكسّب واعتبر فيها الرضا ، ولا بدّ من استناد التجارة الصادر عن الفضولي إلى المالك حتّى تصير تجارته ، فتحلّ بواسطة الرضا ، وأمّا الرضا بتكسّب الغير فهو خارج عن مورد الآية ، كما لا يخفى.
وأمّا حديث الحلّ ، فلأنّه إنّما يدلّ على اعتبار طيب النفس والرضا في العقد ، ولا ينفي اعتبار ما عداه ؛ إذ ليس في مقام حصر ما يعتبر في العقد بالرضا ، ويكون حاله كحال «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) حيث إنّه يدلّ على اعتبار فاتحة الكتاب في الصلاة لا على عدم اعتبار ما عداها فيها.
وأمّا ما دلّ على أنّ سكوت المولى عند علمه بنكاح عبده إقرار ، فهو على
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٣ / ٨٢ الحديث ٦٥ ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧ الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة.